ميرزا حسين النوري الطبرسي
32
مستدرك الوسائل
الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة . . . " ، الخبر . 1330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : " ما له لا وفقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلت ( 1 ) فلما بلغت مبلغ النساء ، أخرجت من المسجد فما تجد أياما تقضيه ( 2 ) وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد " . 31 - ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت ) 1331 / 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " إذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم ، لموضع الملائكة " .
--> 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10 . ( 1 ) في المصدر : أدخلتها المسجد . ( 2 ) في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياما تقضيها . الباب - 31 1 - الجعفريات ص 204 .